بيع الوكيل و بيع البنك أيهما حلال و أيهما ربا
إضغط هنا للإخفاء
السلام عليكم
اخواني الاعزاء بالصدفة وصلني تسجيل صوتي لشيخ (نسيت اسمه) بتكلم فيه عن شروط البيع بالتقسيط و تفاجئت بأن بيع البنوك طلع ربا و بيع الوكيل حلال و لا فيه اي مشكلة ربوية ... لذلك عملت بحث على غوغل و تأكدت من المعلومة من أكثر من فتوى و اخترت وحدة منهم لتعم الفائدة ... و اهلا و سهلا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فالمقصود ببيع التقسيط أن تباع سلعةٌ بثمن مؤجل بأكثر من ثمنها الحال، يدفع مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة، مثل أن تكون سيارة ثمنها نقداً أربعون ألف ريال، فيشتريها شخص بالتقسيط بخمسين ألف ريال، يدفعها مقسطة كل شهر ألف ريال.
وبيع التقسيط جائز بشروطه؛ لقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه". فالآية عامة في جميع عقود المداينات ومنها بيع التقسيط.
ويشترط لصحته أربعة شروط :
1- ألا يكون المبيع ذهباً أو فضة أو ما ألحق بهما من الأثمان. فلا يجوز مثلاً بيع الذهب بالتقسيط؛ لوجوب التقابض في مبادلة الذهب بالنقود.
2- أن يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد، فلا يجوز أن يبيع سلعة قبل أن يملكها ثم يذهب فيشتريها ويسلمها للمشتري.
3- أن يكون المبيع مقبوضاً للبائع، فلا يجوز أن يبيع سلعة قد اشتراها ولكنه لم يقبضها.
4- ألا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد؛ لأن هذا من الربا، كأن يقول: تدفع عن كل قسطٍ تتأخر في أدائه غرامة عن التأخير.
ومن الصور السائدة من بيوع التقسيط لدى المصارف "بيع المرابحة للواعد بالشراء" وهو شراء سلعة نقداً بناء على طلب شخص، ثم بيعها بالأجل بربحٍ معلومٍ لذلك الشخص.
مثل أن يرغب شخص في شراء سيارةٍ ثمنها خمسون ألف ريال، فيطلب من المصرف أن يشتريها لنفسه، ويعده بأنه إذا تملكها –أي المصرف- فإنه يشتريها منه بالأجل بثمنها الأول وربح 10%، أي بخمسةٍ وخمسين ألف ريال يدفعها بالتقسيط خلال سنتين.
وقد تكون السلعة معينة، كأن يقول: اشتروا هذه الدار، أو هذه السيارة، أو هذه الأسهم، ثم سأبتاعها منكم.
وقد تكون موصوفة من غير تعيين، كأن يقول: اشتروا سيارةً مواصفاتها كذا وكذا، أو حديداً مواصفاته كذا وكذا، ثم سأبتاعه منكم.
وهذا البيع جائز إذا تحققت شروطه؛ لعموم قول الله تعالى:" وأحل الله البيع وحرم الربا".
ويشترط لصحته الشروط الأربعة السابقة المذكورة في بيع التقسيط، فلا يجوز للمصرف (البائع) أن يبيع السلع على العميل حتى يملكها ملكاً حقيقياً لا صورياً، ويقبضها القبض المعتبر شرعاً بحيث تدخل في ضمانه؛ لحديث حكيم بن حزام قال : { قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق فقال :"لا تبع ما ليس عندك" ، وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى اله عليه وسلم قال له: " ابن أخي إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه".
ويضاف إلى الشروط السابقة شرط واحدٌ وهو: ألا يكون الوعد السابق ملزماً لأي منهما، بل يجب أن يبقى الخيار لهما جميعاً، فإذا اشترى المصرف السلعة بناء على طلب عميله، فله أن يبيعها عليه أو على غيره، كما أن للعميل أن يشتريها أو أن يعدل عن الشراء؛ لأن الإلزام بالشراء أو بالبيع ينافي الرضى بالعقد وهو شرط لصحة البيع.
وهناك بعض التصرفات الخاطئة التي تجريها بعض المصارف، ومنها:
1- أن بعض المصارف تأخذ من العميل عربوناً للتأكد من التزامه بتنفيذ وعده، فإذا اشترى المصرف السلعة ثم عدل العميل عن الشراء منه لم يرد إليه ذلك العربون، وهذا محرم ومن أكل المال بالباطل.
2- وبعض المصارف توكل العميل بالشراء الأول والقبض. فمثلاً قد يرغب العميل في شراء سيارة ثمنها ثمانون ألف ريال، فيعطيه المصرف شيكاً بذلك المبلغ، ويوكله بشراء السيارة وتسلمها من المعرض ، وفي الوقت نفسه يقيد في ذمة العميل تسعين ألف ريال ثمناً لبيع السيارة عليه بالأجل. وهذا التصرف يعد حيلة على الربا، لأن تملك المصرف صوري، فإن حقيقة هذه المعاملة أن المصرف أقرضه ثمانين ليردها تسعين، فهو قرض بفائدة.
3- وبعض المصارف تبيع السلع قبل أن تقبضها القبض المعتبر شرعاً. فمثلاً قد يشتري المصرف أسهماً مباحة بناءً على طلب العميل ثم يبيعها قبل أن تسجل في محفظته ، فهذا لا يجوز؛ لأن قبض الأسهم يكون بتسجيلها في المحفظة الاستثمارية .
المصدر:
http://www.shubily.com/index.php?news=53
إبلاغ
سيارات للبيع
الردود
جزاك الله كل خير
2 1
3 1
يحطون لك مثل الكبري لتجاوز الربا وتعديه
كلها زي بعض الفرق ان فائدة البنك اقل من غيره والنتيجة في الشرع وحده
لكن الذنب يقع على من حاصر الناس على الربا واجبرهم بطريقة غير مباشرة
يقدرون يفتحون محال الاقساط بالحلال ويلغون الطرق المحرمه
لكن ماراح يجنون الا الخسارة
لحد يقول قاطعهم طيب
الناس ماهي جالسه على كنز
شلون تبيه بشتري كاش اذا ماعنده سالفه فلوس
يضطر انه ينحد على الحرام
وكل بنك وكل شركة تأجير عندها فتوى من شيخ بالتحليل
مو تقولون امشوا على كلام المفتين المعتمدين
هذي فتاوى عندهم من شيوخ معتمدين وموثقه
خلاص الذنب ذنبهم وانتهى
3 2
هذا الكلام موجه لي قبلكم اصدقائي الاعزاء و أنا و الله بالصدفة رحت اشتري سيارة من البنك رفض و ما اعطاني لسبب كنت مغير شغل جديد و مافي ثلاث رواتب بالبنك لذلك رحت لأبو جميل و أخذت من عنده و وقتها مالي خبر بموضوع انه شراء سيارة من البنك في ربا
و أخيرا ابو جميل أو غيره ما يهمه هذي الفتاوى و لا غيرها لأنه كمان بيبيع عن طريق البنوك و للمعلومية وكالة الجبر (كيا) ممكن تبيع بشكل مباشر للزبون دون وسيط بنكي و بالتقسيط
و شكرا لمروركم
2 0
تقسط بسعر الكاش لكن ملزم بدفعة اولى تقريبا 10% والمدة على ثلاث سنوات
1 0
0 1
خذ وهات
3 0
0 2
0 2
مين قلك البيع بالتقسيط هو ربا بس انت لو قرأت الموضوع و فهمتو بشكل جيد كنت ما كتبت ردك بيع التقسيط جائز و بيع الربا حرام
بريق الرياض
تراك و الله ضحكتني اي بنوك اسلامية تتكلم عنها ... في بنك اسلامي بياخذ ربح أو فائدة أو ربا على قرض مالي ... الشرط عدم وجود فائدة على قرض مالي و هذا غير محقق بأي بنك
1 0
0 0
و إذا لا فالوكيل فائدته أعلى و منطقياً الأفضل أنك تاخذ قرض من البنك تشتري فيه السياره
سالفة يملك السلعه أو لا يملكها الوكيل ممكن يبيعك سلعه ما قد وصلته من دولة المصنع و محد درى
أنا أشوف أن فكرة أمتلاك السلعه تكون على الأشخاص لا على المؤسسات لأن المؤسسه تضمن وصول
السلعه و لن تبيعك شيء الا بتعطيك إياه أو ترد فلوسك
1 5
قبل 8 سنه و 11 شهر